محمود توفيق
المحامى بالنقض
14 ش ضريح سعد زغلول
المحامى بالنقض
14 ش ضريح سعد زغلول
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة واحتراما , وبعد,
مقدمة لسيادتكم اللواء شرطة/ حسين يوسف منصور صديق مدير مباحث الأحداث بوزارة الداخيلية والمقيم برقم 13 شارع محمود أحمد المليجى - قسم النزهة بمصر الجديدة ومجلة المختار مكتب الأستاذ محمود توفيق المحامى بالنقض والادارية العليا برقم 14 شارع ضريح سعد زغلول قسم السيدة زينب بالقاهرة.
ضــــــد
1- السيد المشير وزير الدفاع والانتاج الحربى بصفته
2- السيد الأستاذ وزير الثقافة بصفته
الموضـوع
الطالب هو نجل المرحوم العقيد يوسف منصور صديق، أحد الضباط الأحرار والذى اضطلع بالدور الأساسى فى حركة الثورة ليلة 23 يوليو سنة 1952 ولولا بطولته وفدائيته فى تلك الليلة لما أحرزت النصر ولما قامت لها قائمة، وبسبب ذلك وقع عليه الاختيار عضوا بمجلس قيادة الثورة أثر نجاحها حيث واصل نضاله المخلص دفاعا عن حرية الشعب وذودا عن حقه فى حياة ديموقراطية سلمية، باعتبار ذلك أحد المبادئ الأساسية التى قامت من أجلها الثورة، ومن أجل ذلك وقع الخلاف بينه وبين غالبية أعضاء مجلس الثورة الذين كانت لهم اتجاهات مغايرة فى هذا الشأن، وقد ظل هذا الخلاف قائما الى أن رجحت كفة الاتجاه الى أقامة حكم دكتاتورى عسكرى.
كان ذلك واضحا فى قرارات يناير 1953 التى بموجبها الغى دستور سنة 1923، وألغيت الأحزاب، وأعلنت فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات يتولى فيها مجلس قيادة الثورة سلطة الحكم.
وعلى أثر ذلك، وفى ذات التاريخ 16 يناير سنة 1953 تقدم باستقالته من مجلس قيادة الثورة مؤثرا أن ينأى بنفسه عن مسئولية المشاركة فى السلطة مضحيا بكل ما وراء تلك المشاركة من جاه وفوائد، متقبلا كل ما يجره مثل هذا الموقف من عواقب بالنسبة له ولكل من ينتمون اليه من الأهل والزملاء، وقد دفع ودفعوا ثمنا باهظا لذلك من سجن وتشريد على مدى سنوات طويلة، بل لقد استمرت تلك المعاناة فى الواقع الى أن انتقل الى جوار ربه فى اخر مارس سنة 1975.
ورغم أن عضوية المرحوم العقيد يوسف منصور صديق لتنظيم الضباط الأحرار، وعضويته بعد ذلك بمجلس قيادة الثورة فى الفترة من 23 يوليه 1952 الى 16 يناير 1953 هى من الأمور الثابته التى يعرفها كل معاصرى الثورة وكل من كتب أو قرأ عنها منذ قيامها حتى الآن، فقد لاحظ المدعى عند زيارته مؤخرا للمتحف الحربى الذى أقامته وزارة الدفاع - التى يمثلها السيد المدعى عليه الأول - بمبنى القلعة، أن القاعة المخصصة لثورة يوليو بالمتحف، والتى احتوت على تماثيل لأعضاء مجلس قيادة الثورة، لم تشمل على تمثال المرحوم والده، بل ان قائمة أسماء الضباط الأحرار المعروضه بتلك القاعة، قد خلت كذلك من اسم العقيد يوسف منصور صديق، وقد لاحظ ذلك أيضا الكثيرون من زوار هذا المتحف، ممن لهم معرفة بتاريخ الثورة، كما أبدى العديدون من كتاب الصحف ملاحظتهم له ودهشتهم منه، على ما جاء فيما نشروه من تعليقات حول هذا الموضوع.
وقد انتظر المدعى كما انتظرت الأسرة ان تتدارك وزارة الدفاع هذا الخطأ التاريخى فتبادر الى تصحيحة احقاقا للحق وأنصافا لذكرى الرجل الذى لولاه لما نجحت الثورة التى يعتبر العهد الراهن امتدادا لها، دون جدوى، مما أضطر المدعى معه الى اللجوء للطريق القانونى المتاح، فوجه تظلما الى السيدين المدعى عليهما أرسل اليهما بتاريخ 1995/6/25، غير أن ميعاد الستين يوما المقررة قانونا للرد على التظلم قد انقضت دون ان يتلقى الطالب أى رد.
ولما كان ذلك، وكان امتناع السيد المدعى عليه الأول عن اتخاذ الاجراء اللازم لتصحيح هذا الخطأ، يعتبر قرارا سلبيا من جانبه يتيح للطالب حق الطعن عليه قضائيا.
ولما كان هذا القرار السلبى يلحق ضررا معنويا بالغا بالمدعى وبكل أفراد أسرته اذ أنه يتضمن انكارا وجحودا للدور التاريخى الذى أضطلع به والدهم فى خدمة وطنه وشعبه، واساءة الى ذكراه بالانتقاض من فضله، الأمر الذى تقوم به للمدعى الصفة والمصلحة القانونية فى اللجوء الى القضاء العادل بالطعن فى هذا واذا كان أنكار دور المرحوم يوسف صديق واغفال فضله أمرا مفهوما - وان لم يكن مبررا - طيلة حياته، يفسره، فيما يفسره، ضراوة أساليب الصراع السياسى ومقتضايه من وجهة نظر بعض الناس، فان استمرار هذا الانكار والاغفال بعد وفاته بعشرين عامل هو أمر غير مفهوم بل ان فيه اهدارا للأمانة التاريخية، وانحرافا عن المبادئ الوطنية والأخلاقية القويمة، وهو ما نريأ بالسيدين المدعى عليهما، وبغيرهما من المسئولين عنه.
ولما كان ذلك، وكان كل يوم يمر دون مبادرة من السيد المدعى عليه الأول الى تصحيح هذا الوضع يضيف المزيد من الاساءة والضرر بالمدعى وأفراد أسرته.
ولما كان اختصام السيد المدعى عليه الثانى بصفته، هو لكون وزارة الثقافة التى يتولاها كان لها دورها فى الجانب الفنى من اقامة هذا المتحف، ومن ثم فان لها صفة واختصاصا فى هذا النزاع.
لذلك فان المدعى يقيم هذه الدعوى ابتغاء الحكم له فيها بالطلبات الواردة فى نهاية هذه الصحيفة.
وعن الشق المستعجل فى الدعوى:
وذا يثبت من العرض المتقدم أن القرار السلبى الصادر من السيد المدعى عليه الأول - موضوع هذه الدعوى - يلحق ضررا معنويا ونفسيا بالغا بالمدعى وباقى أفراد أسرته ويصيبهم بأذى عاطفى متجدد يتعذر تداركه فيما لو استمر السيد المدعى عليه الأول على قراره السلبى.
لذلك فانه يحق للمدعى والحال هذه ان يتقدم الى عدالة المحكمة بطلب مستعجل ووقتى، هو الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه، مؤقتا، لحين الفصل فى الشق الموضوعى من هذه الدعوى.
لذلــك
يلتمس المدعى بع اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة، تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى تمهيدا لصدور الحكم فيها على السيد المدعى عليه الأول، فى مواجهة الثانى، بالآتى:
أولا: بصفة مستعجلة ووقتية، ولحين الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من السيد المدعى عليه الأول بعدم اقامة تمثال للمرحوم العقيد يوسف منصور صديق ضمن تماثيل أعضاء مجلس قيادة الثورة فى القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى.
ثانيا: وفى الموضوع
1- بالزام المدعى عليه الأول فى مواجهة السيد المدعى عليه الثانى، باقامة تمثال للمرحوم العقيد يوسف منصور صديق ضمن تماثيل السادة أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو بالقاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى، بنفس الحجم والمواصفات المماثلة لتلك التماثيل.
2- بالزام المدعى عليه الأول، بان يدفع مبلغا وقدره ألف جنية يوميا يدفع للمدعى عن كل يوم ينقضى منذ تاريخ اقامة هذه الدعوى الى يوم اقامة التمثال موضوع الدعوى كغرامة متجددة وكتعويض متجدد عما يلحق به من ضرر متجدد من جراء امتناع أو تراخى السيد المدعى عليه الأول عن اقامة التمثال.
3- بالزام السيد المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
4- بشمول الحكم الصادر فى هذه الدعوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة...
الدعوى رقم 10028 لسنة 49 ق ادارى
فى 1995/9/17
وكيل المدعى
محمود توفيق
المحامى بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق